responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني المؤلف : الصعيدي العدوي، علي    الجزء : 1  صفحة : 314
الْخُشُوعِ، أَمَّا إذَا كَانَ فِي صَنْعَةٍ أَوْ عَمَلٍ فَحَضَرَتْهُ الصَّلَاةُ وَهُوَ كَذَلِكَ فَيَجُوزُ لَهُ أَنْ يُصَلِّيَ عَلَى مَا هُوَ عَلَيْهِ مِنْ غَيْرِ كَرَاهَةٍ، وَأَمَّا كَفْتُ الشَّعْرِ فَإِنَّمَا يُكْرَهُ إذَا قَصَدَ بِذَلِكَ عِزَّةَ شَعْرِهِ أَنْ يُلَوِّثَهُ، أَمَّا إذَا كَانَتْ عَادَتُهُ ذَلِكَ أَوْ فَعَلَ ذَلِكَ لِشُغْلٍ فَلَا كَرَاهَةَ وَالْأَفْضَلُ أَنْ يَحِلَّ ذَلِكَ.

(وَكُلُّ سَهْوٍ) سَهَاهُ الْإِمَامُ أَوْ الْفَذُّ أَوْ الْمَأْمُومُ فِي بَعْضِ الصُّوَرِ (فِي الصَّلَاةِ) الْمَفْرُوضَةِ أَوْ النَّافِلَةِ عَلَى مَا فِي الْمُدَوَّنَةِ (بِزِيَادَةٍ) يَسِيرَةٍ سَوَاءٌ كَانَتْ مِنْ غَيْرِ أَقْوَالِ الصَّلَاةِ كَالتَّكَلُّمِ سَاهِيًا أَوْ كَانَتْ مِنْ جِنْسِ أَفْعَالِ الصَّلَاةِ كَالرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ (فَلْيَسْجُدْ لَهُ) أَيْ لِلسَّهْوِ عَلَى جِهَةِ السُّنِّيَّةِ عَلَى مَا فِي الْمُخْتَصَرِ (سَجْدَتَيْنِ بَعْدَ السَّلَامِ) .
وَقَيَّدْنَا الزِّيَادَةَ بِيَسِيرَةٍ احْتِرَازًا مِنْ الْكَثِيرَةِ فَإِنَّهَا مُبْطِلَةٌ سَوَاءٌ كَانَتْ مِنْ غَيْرِ أَقْوَالِ الصَّلَاةِ كَالْكَلَامِ نِسْيَانًا وَيَطُولُ، أَوْ كَانَتْ مِنْ غَيْرِ جِنْسِ أَفْعَالِ الصَّلَاةِ مِثْلَ أَنْ يَنْسَى أَنَّهُ فِي الصَّلَاةِ فَيَأْكُلُ وَيَشْرَبُ أَوْ يَخِيطُ ثَوْبَهُ، أَوْ كَانَتْ مِنْ جِنْسِ أَفْعَالِ الصَّلَاةِ وَالْكَثِيرُ مِنْهُ فِي الرَّبَاعِيَةِ مِثْلُهَا أَرْبَعُ رَكَعَاتٍ عَلَى مَا شَهَرَ ابْنُ الْحَاجِبِ وَمَتْبُوعُهُ.
وَفِي بُطْلَانِهَا بِنِصْفِهَا قَوْلَانِ فَقِيلَ: تَبْطُلُ وَقِيلَ لَا تَبْطُلُ. وَيَسْجُدُ لِلسَّهْوِ. ع: وَالْقَوْلَانِ عَلَى حَدٍّ سَوَاءٍ لَا
ـــــــــــــــــــــــــــــQقَوْلُهُ: أَوْ عَمَلٍ] عَطْفٌ عَامٌّ عَلَى خَاصٍّ أَوْ كَانَ ذَلِكَ عَادَةَ قَوْمٍ.
[قَوْلُهُ: فَيَجُوزُ لَهُ أَنْ يُصَلِّيَ عَلَى مَا هُوَ عَلَيْهِ] أَيْ خِلَافُ الْأَوْلَى لِقَوْلِهِ آخِرًا وَالْأَفْضَلُ أَنْ يَحِلَّ ذَلِكَ كُلَّهُ قَالَ فِي الْمُدَوَّنَةِ وَأَمَّا مَنْ صَلَّى مُحْتَزِمًا أَوْ جَمَعَ شَعْرَهُ أَوْ شَمَّرَ كُمَّيْهِ فَإِنْ كَانَ ذَلِكَ لِبَاسَهُ أَوْ كَانَ فِي عَمَلٍ فَلَا بَأْسَ بِهِ، وَكَانَ بَعْضُ أَشْيَاخِي يَحْمِلُ قَوْلَ الْمُدَوَّنَةِ أَوْ كَانَ فِي عَمَلٍ إذَا كَانَ يَعُودُ إلَيْهِ ثَانِيًا، أَمَّا إذَا كَانَ لَا يَعُودُ فَيُكْرَهُ لَهُ ذَلِكَ وَحَمَلَ بَعْضُهُمْ الْمُدَوَّنَةِ عَلَى عُمُومِهَا وَالْأَوَّلُ أَقْرَبُ لِلْمَعْنَى ذَكَرَهُ ابْنُ نَاجِي.
[قَوْلُهُ: وَأَمَّا كَفْتُ الشَّعْرِ] أَيْ فِي الصَّلَاةِ. [قَوْلُهُ: إنْ قَصَدَ بِذَلِكَ عِزَّةَ شَعْرِهِ] أَيْ أَوْ قَصَدَ الصَّلَاةَ، أَيْ كَفَتْ شَعْرَهُ لِأَجْلِ الصَّلَاةِ. [قَوْلُهُ: أَوْ فَعَلَ ذَلِكَ لِشُغْلٍ] أَيْ وَحَضَرَتْ الصَّلَاةُ. [قَوْلُهُ: فَلَا كَرَاهَةَ] أَيْ الْمَنْفِيُّ هُوَ الْكَرَاهَةُ فَلَا يُنَافِي أَنَّهُ خِلَافُ الْأَوْلَى لِقَوْلِهِ وَالْأَفْضَلُ إلَخْ، وَتَبَيَّنَ مِنْ تَقْرِيرِنَا هَذَا أَنَّ ضَمَّ الثِّيَابِ مَعَ مَا بَعْدَهُ إنَّمَا يُكْرَهُ فِي الصَّلَاةِ فَقَطْ لَا خَارِجِهَا بِخِلَافِ تَغْطِيَةِ الْأَنْفِ وَالْوَجْهِ فَهُوَ مَكْرُوهٌ مُطْلَقًا فِي الصَّلَاةِ وَخَارِجِهَا إلَّا أَنْ يَكُونَ مِنْ قَوْمٍ عَادَتُهُمْ ذَلِكَ فَلَا كَرَاهَةَ مُطْلَقًا عَلَى مَا تَقَدَّمَ.

[سُجُود السَّهْو]
[قَوْلُهُ: وَكُلُّ سَهْوٍ] هُوَ الذُّهُولُ عَنْ الشَّيْءِ تَقَدَّمَ لَهُ ذِكْرٌ أَمْ لَا؛ لِأَنَّهُ أَعَمُّ مِنْ النِّسْيَانِ.
[قَوْلُهُ: أَوْ الْمَأْمُومُ فِي بَعْضِ الصُّوَرِ] وَهُوَ فِيمَا إذَا شَرَعَ يَقْضِي مَا عَلَيْهِ.
[قَوْلُهُ: أَوْ النَّافِلَةِ عَلَى مَا فِي الْمُدَوَّنَةِ إلَخْ] إنَّمَا قَالَ عَلَى مَا فِي الْمُدَوَّنَةِ لِلْمُخَالَفَةِ لِمَا نُقِلَ عَنْ ابْنِ سِيرِينَ وَغَيْرِهِ، أَنَّهُ لَا سُجُودَ فِي النَّافِلَةِ لَنَا قَوْلُهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «لِكُلِّ سَهْوٍ سَجْدَتَانِ» اهـ وَالْحَاصِلُ أَنَّ النَّافِلَةَ كَالْفَرِيضَةِ إلَّا فِي خَمْسِ مَسَائِلَ السِّرِّ وَالْجَهْرِ وَالسُّورَةُ تُغْتَفَرُ فِي النَّافِلَةِ دُونَ الْفَرِيضَةِ. الرَّابِعَةِ إذَا عَقَدَ ثَالِثَةً بِرَفْعِ رَأْسِهِ مِنْ رُكُوعِهَا كَمَّلَهَا رَابِعَةً فِي النَّافِلَةِ بِخِلَافِ الْفَرِيضَةِ: الْخَامِسَةِ إذَا نَسِيَ رُكْنًا مِنْ النَّافِلَةِ وَطَالَ أَوْ شَرَعَ فِي صَلَاةٍ مَفْرُوضَةٍ مُطْلَقًا أَوْ نَافِلَةٍ وَرَكَعَ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ، بِخِلَافِ الْفَرِيضَةِ فَإِنَّهُ يُعِيدُهَا. [قَوْلُهُ: فَلْيَسْجُدْ لَهُ أَيْ لِلسَّهْوِ عَلَى جِهَةِ السُّنِّيَّةِ عَلَى مَا فِي الْمُخْتَصَرِ] وَفِي الطِّرَازِ وُجُوبُ الْبَعْدِيِّ قَالَهُ تت وَقَوْلُهُ سَجْدَتَيْنِ وَلَوْ تَكَرَّرَ سَهْوُهُ.
[قَوْلُهُ: سَوَاءٌ كَانَتْ مِنْ غَيْرِ أَقْوَالِ الصَّلَاةِ] أَيْ فَإِنْ كَانَتْ مِنْ أَقْوَالِ الصَّلَاةِ فَلَا سُجُودَ فِي سَهْوِهَا كَمَا لَا يُبْطِلُ تَعَمُّدُهَا كَمَا لَوْ كَرَّرَ السُّورَةَ وَالتَّكْبِيرَ أَوْ زَادَ سُورَةً فِي أُخْرَيَيْهِ إلَّا أَنْ يَكُونَ الْقَوْلُ فَرْضًا فَإِنَّهُ يَسْجُدُ لِسَهْوِهِ كَمَا لَوْ كَرَّرَ الْفَاتِحَةَ سَهْوًا وَلَوْ فِي رَكْعَةٍ، وَجَرَى خِلَافٌ فِي بُطْلَانِ الصَّلَاةِ بِتَعَمُّدِ تَكْرَارِهَا وَالْمُعْتَمَدُ عَدَمُ الْبُطْلَانِ.
[قَوْلُهُ: فَيَأْكُلُ وَيَشْرَبُ] وَاخْتُلِفَ فِي ذَلِكَ فَقِيلَ إنَّ جَمْعَهُمَا مُبْطِلٌ كَثُرَ أَمْ لَا وَقِيلَ إنْ كَثُرَ أَبْطَلَ وَإِلَّا فَلَا وَيُجْبَرُ بِسُجُودِ السَّهْوِ.
[قَوْلُهُ: أَرْبَعُ رَكَعَاتٍ] أَيْ مُحَقَّقَاتٍ وَالْكَمَالُ هُنَا بِرَفْعِ الرَّأْسِ مِنْ الرُّكُوعِ كَمَا ذَكَرَهُ بَعْضُهُمْ قَائِلًا وَالظَّاهِرُ أَنَّ عَقْدَ الرَّكْعَةِ هُنَا بِرَفْعِ الرَّأْسِ، فَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ فِي ثَامِنَةٍ فِي رُبَاعِيَّةٍ أَوْ سَابِعَةٍ فِي ثُلَاثِيَّةٍ أَوْ رَابِعَةٍ فِي ثُنَائِيَّةٍ أَبْطَلَ.
[قَوْلُهُ: وَمَتْبُوعُهُ] أَيْ وَمَنْ تَبِعَ ابْنَ الْحَاجِبِ مِنْ الْأَشْيَاخِ.
[قَوْلُهُ: وَقِيلَ لَا تَبْطُلُ] وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ.
[قَوْلُهُ: وَالْكَثِيرُ فِي الثَّانِيَةِ] أَيْ غَيْرِ السَّفَرِيَّةِ وَأَمَّا

اسم الکتاب : حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني المؤلف : الصعيدي العدوي، علي    الجزء : 1  صفحة : 314
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست